0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ كسر نصف السن
كسر نصف السن
السؤال :
س:إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه فما مقدار أرش هذا ؟|
الإجابة
ج:يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66043

الإعفاء عن الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61199

سقوط كفارة القتل بعفو الورثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61031

توبة القاتل والسارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60571

عدم العدل بين الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60427

الربح في البيع والشراء بقدر عمل التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60822

المرتد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62186

كشف الساعد للمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64234

السن المحدد للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع