0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
السؤال :
غفر الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم من أتى امرأته في الحيض والنفاس وكم تحدد كفارتها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
يحرم اتيان المرأة وهي حائض أو نفساء وهو من الكبائر قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة النصوح بشروطها وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود، وتستحب الكفارة وهي إن كان في أول الدم تصدق بدينار وان كان في آخره أن يتصدق بنصف دينار، ومقدار الدينار أربعة جرام وربع من الذهب.&
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67780

معنى (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63979

حكم من حاضت قبل أذان المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68252

الحشرات التي يجوز قتلها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
67632

بيع الختم في المكتبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66816

رش الماء على الأرض

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع