عدة المطلقة
السؤال :
كم عدة المطلقة شيخنا الفاضل، وكم مدة القرء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد فالمطلقة لها أحوال:
الأول : أن تكون غير مدخول بها فهذه لا عدة لها فبمجرد أن يطلقها زوجها تخرج من عصمته لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49))
الثاني: أن تكون مدخول بها ولها أحوال :
1- أن تكون من ذوات الحيض فهذه عدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء‘ وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو: الحيض . قال ابن القيم: “إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيء الحيض وليس بعدد الأيام.
2- أن تكون من غير ذوات الحيض‘ وهذه عدتها ثلاثة أشهر‘ ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض‘ قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4]
ثم إن المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل فإن كانت غير حامل فقد تقدم ذكر عدتها. وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها والعدة المذكورة هنا في حق الدخول بها لا فرق فيها بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63938

الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55960

طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55947

السر في شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد أن بانت منه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62463

هل يجوز تسمية البنات باسم” ملاك ”؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63419

قراءة الجنب لآية الكرسي والمعوذتين

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63041

هل يجوز بيع كتب السحر؟

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60036

إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60110

انتهاء مدة طلاق المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55986

عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع