كيفية الإرث تعصيباً
السؤال :
عندي عمي توفي بداية السبعينيات شاباً أيضاً ولده توفي ، |عنده أم وأخ ،أخوه توفي 90م وأمه توفيت من بعده .|_ عنده أخت من الأب والأم وأختين من الأب واحدة حيّة تُرزق والأخرى توفيّت وعندها 2أولاد و3 بنات. تم متابعة وإخراج أرضية لهم في 2005م وبيعه بموجب وكالات منهم هذه الأرضية تم متابعتها من الجيش ليس لها علاقة بالورث . أخوه عنده بنت فقط حيّة ،عندنا سد مياه بجانب المنزل لهم تبرّع به أخوه ،هل يجوز أن نأخذ مبلغ ويُرمّم به هذا السد صدقة له ،ومطلوب وِرثة الشرعيين ليأخذ كل واحد حقّه من فضيلتكم.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن هذه الأرضية حكمها حكم الميراث تقسم على ورثته ، وهم كما ذكر السائل :-
الأم لها السدس من قيمتها ، والباقي للأخوين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيُعطى الأخ الشقيق الثلثين والثلث الباقي لأخته الشقيقة فتكون أصل مسألته من ستة وتصح من ثمانية عشر سهماً للأم السدس ثلاثة أسهم وللأخ الشقيق وأخته الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخ عشرة أسهم وللأخت خمسة أسهم وصورتها :-
3
6 18
أم 1 3
أخ شقيق 5 10
أخت شقيقة 5
أما الأختان لأب فمحجوبتان بالأشقاء ، وأما بنت الأخ فلها نصف ما ترك أبوها مما ورثه وغيره .
_ أما عن بناء السد فيجوز إذا رضي الورثة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53