0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ كيفية زكاة منشأة تجارية
كيفية زكاة منشأة تجارية
السؤال :
السؤال: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا احتساب الزكاة الشرعية بالنسبة لمنشأة فردية حيث نحيطكم علماً بالآتي:|النشاط الرئيسي للمنشأة التجارة (البيع والشراء).|الأنشطة الفرعية: تمتلك الشركة مركزاً تجارياً مؤجراً للغير، وكذلك مولداً كهربائياً يتم تأجير استهلاك الكهرباء الخاصة به للمستأجرين، وكذلك تمتلك مباني مؤجرة للغير ومباني غير مؤجرة، وتمتلك أراضي غير مؤجرة للغير، علماً بأن إيرادات الأنشطة الفرعية يتم توريدها إلى صندوق المنشأة، وكذلك تمتلك المنشأة سيارات لنقل البضائع وأثاث مكتبي ومكيفات، وتوجد ديون مستحقة للمنشأة عند الغير ناشئة من عملية البيع، وسلف مستحقة على الموظفين، وسلف لأشخاص معروفين لدى مالك المنشأة، وتوجد على المنشأة ديون مستحقة للغير ناتجة عن عملية شراء البضائع حيث يتم الشراء بالآجل ويتم الدفع بعد فترة من الزمن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، نحن نقوم بإعداد حسابات المنشأة على أساس أيام السنة الميلادية كل 12شهر ميلادي، والتي تقدر بحوالي 366-365 يوماً، وكما تعرفون فإن الزكاة الشرعية واجبة عن أيام السنة الهجرية كل 354-355 يوماً فكيف يتم معالجة هذا الأمر، وهل له تأثير في عملية احتساب الزكاة؟|كما نحيطكم علماً بأنه يتم احتساب نسبة معينة من الأرباح كصدقات؛ فهل يتم احتسابها قبل احتساب الزكاة أم بعد احتساب الزكاة؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الحمد لله، وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
الجواب على الاستفتاء المرفق حول الزكاة.
- زكاة المستغلات من إيجار للمركز التجاري والمباني المؤجرة فهذه إنما الزكاة في غلتها فقط (2.5%) ربع العشر إذا حال عليها الحول.
- زكاة التجارة وهو كل ما أعد للبيع من البضائع فتجرد سنوياً وتعرف قيمتها وتزكى أيضاً (2.5%) ربع العشر إذا حال عليها الحول.
- ما يوجد لدى الشركة من نقود -سيولة نقدية- أيضاً يزكى إذا حال عليه الحول (2.5%) ربع العشر.
- الأصول الموجودة في الشركة التي ليست للبيع لا زكاة فيها.
- أما الديون للشركة كما ذكر في السؤال فهي على قسمين:
1- ديون يرجى تحصيلها كالدين على موسر مقر بالدين، والسلف على الموظفين التي يضمن سدادها. فهذه تضاف إلى مال الشركة وتزكى كما سبق.
2- أما الديون على المعسر أو المماطل ولا يعلم هل تسدد أم لا؟ فهذه لا يجب زكاتها، وإنما إذا قبضها أخرج زكاة سنة القبض.
- البضاعة المأخوذة بالدين تحسب ضمن العروض وتزكى، وحول الزكاة إنما يحسب بالسنة الهجرية باتفاق أهل العلم.والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:46:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66812

استدان للصلح بين الناس

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66798

تُقَوَّم البضاعة آخر الحول بسعر البيع لإخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
63187

اشترى بضاعة قبل رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55434

ما حكم الشغار؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
66083

الامتناع عن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65260

صورمع النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
56158

زكاة سائمة الأنعام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56276

نسيان إخراج زكاة الفطر في مضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56280

زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع