0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68064

العلماء الذين أفتوا بجواز زيارة النساء للقبور

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
64105

إذا غاب أهل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
68054

السنة في تعزية الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68017

السنن الرواتب الخاصة بصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67653

جواز الهكبة أو الجمعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66809

الزكاة على الفقراء من الأقارب

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع