0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56458

لبس المرأه أثناء التمثيل المسرحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68029

لبس الخاتم للرجال بين السنة والزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
63535

لبس دبلة الخطوبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66727

الجمع بين العصر والمغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66484

دخول الحمام بدون حذاء

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
66992

حدوث فعل الطلاق للمرأة ناسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع