0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64588

الحج عن أحد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55668

صفة الحج بنسك التمتع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
63580

العلاج بمخصص الحج وتأخيره

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62661

حكم صوم الكبير الذي لا يميز

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62423

هل العم الشقيق لليتامى وكيل شرعي بعد وفاة الجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54340

ارتداء الملابس المتعطرة بالاحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64138

المسح على الجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64968

لبس قميص رياضي عليه علامة الصليب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع