0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لبس الجوارب للمحرم
لبس الجوارب للمحرم
السؤال :
هل يجوز للحاج أن يحرم في جوارب ليتقي بها من شدة البرد، وهل يقطعهما إلى الكعبين؟
الإجابة
ج) لا يجوز للمحرم أن يلبس في قدميه غير النعلين إن وجدهما، وإن لم يجدهما لبس الخفين وقطعهما من أسفل الكعبين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما الجوارب فلا تجوز. وأما المرأة فلها لبس جوارب الرجلين دون قطع لهما ويحرم لبس القفازين والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67227

العمرة للأب الكبير الذي كان لا يصلي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64573

ماحكم موت الشخص ولم يحج ولديه مال

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55669

حكم حج من عليه دين مؤجل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63954

من مات وعليه صوم ماذا عليه؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63271

? الترديد مع أذان الجوال

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63826

قيام المرأة بدور المأذون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
56433

لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63551

ما حكم لبس الشعر المستعار للنساء والرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63839

لبس الكعب العالي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع