لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63917

خروج الزوجة من بيت زوجها بغير أذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60196

المرأة تقول لزوجها طلقني

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60179

حديث: (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها)

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67263

نية الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64105

إذا غاب أهل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64783

نذر المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56073

النفقة على الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع