0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62459

عليّ الطلاق- بنية اليمين.

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55915

اشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62026

كم عدة المطلقة، وكم مدة القرء؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54353

تقبيل الحجر الأسود

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60543

الانتفاع بالمغصوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64980

يعانى من حالة نفسية مزمنة وقد كرر طلاق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61540

نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63417

ما يقوله من رأى شيئا أعجبه

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع