0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ أنتِ عليَّ حرام
لفظ أنتِ عليَّ حرام
السؤال :
س:إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ . فهل يعد هذا ظهار ؟|
الإجابة
ج:إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60768

من ادعى على امرأته أنها ليست بكرًا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56346

إبطال السحر بالسحر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55170

الشرب من فم السقاء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62622

اصطدم بي سائق ومات من بجانبه على من تجب الدية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
54302

الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55005

المسح على الخفين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع