0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64791

مات عن: أربع بنات وأخ وأخت أشقاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65196

كيفية الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65892

ورث الطفل المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68273

تقفيل المسجد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68254

تفاخر بعض الناس بأنسابهم

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
66928

مصافحة جدة الزوجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع