0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد
السؤال :
شيخي الفاضل: عندنا مسألة في المواريث وهي ماتت امرأة عن زوج و أم و أخت شقيقة و جد، وهل سيكون هناك فرق إذا كان بدلا عن الأخت الشقيقة أخ شقيق؟ وجزاكم الله ﺧﻴﺮا.
الإجابة
من ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول المسألة إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.
وهذه تسمى الأكدرية ، ولو كان بدل الأخت أخا سقط ولم تكن أكدرية لأنه لا يفرض له مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66376

تنازل المتوفي وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63274

يطلب من أمه أن توصي لإبنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
67096

ماتت عن: زوج وأم وأخوة ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67977

وجوب وقوع تكبيرة الإحرام قبل الركوع للحاق بالركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67689

صرف مال التبرعات فيما قصده المتبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68217

وصية الأخت بمالها وذهبها لإخوانها عدا واحد منهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع