0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68228

ماتت عن زوج وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65676

ماتت عن زوج وأخ وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65079

أخذ شئ بسيط من مرتب الوالد المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68188

الأحق بحضانة الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
67890

التسليم من الصلاة في اتجاه اليسار

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67042

النخامة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع