0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64789

لاوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60316

ميراث ابن الزانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65321

أصل مسألة الميت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68169

وقوع طلاق الزوجة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68227

ميراث الزوجة التي ليس لها أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68014

صحة حديث: يوم صومكم يوم نحركم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع