0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65320

إعطاء الأب أحد الورثة مالًا دون رضاء الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64342

ثبات البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66315

تملّك المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67580

الحلق قبل الرمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
68170

خطبة المطلقة ثلاث طلقات وهي في العدة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
66506

نجاسة أو طهارة القيح

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع