0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
السؤال :
فضيلة الشيخ &1 - رجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وابن عم وبنات عم ؟&2 - أخت توفيت ولا يوجد لها أبناء، عن أخت شقيقة و3 أخوات لأب وأبناء وبنات لأخ من الأب وأحفاد لأخت شقيقة ؟ فكيف يتم توزيع الميراث ؟
الإجابة
1 - من مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة فللزوجة الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخت الشقيقين، والمسألة من 72 سهما للزوجة 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وللأخ الشقيق 10 أسهم ، وللأخت الشقيقة 5 أسهم، ولا شيء لابن العم ، ولا لبنات العم. &2 - من ماتت عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأبناء أخ لأب فللأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ،والباقي لأبناء الأخ من الاب ولا شيء لبنات الأخ من الاب ولا لأحفاد الأخت الشقيقة.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64738

معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65931

توفّي وله إخوة وبنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64786

هل للإناث نصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67961

قراءة المسبوق بركعتين من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66946

شرط الولي في النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67927

صلاة النافلة في نفس مكان الفرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع