0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات وترك منزل
مات وترك منزل
السؤال :
أنا (أ) و(س) عرفنا أنفسنا في هذا المنزل ، منزل (ع) منزل في دار سعد خلفنا فيه وتربينا فيه وتزوّجنا فيه ولازلنا إلى اليوم وقد تجاوز كل منا سن الخمسين ، في بناء جدنا (ع) وجدتنا (م) ، وعندما كبرنا سمح لنا بالبناء فوق فبنينا وعملنا درجة من الداخل حتى لا نفترق عنهم فبقينا نرعاهم لأنهم كبروا فمات جدي وبقينا مع جدّتنا نرعاها حتى توفاها الله ، قبلها وفي عام 1991 م جاءت خالتي وسكنت معنا في المنزل نتيجة خلاف مع زوجه ابنها في لحج وكنا نقوم برعايتها في الوقت الذي تخلّى فيه ابنها عن رعايتها ، فقالت خالتي تحت لي وفوق لـ)أ( و)س(أكملوا البناء قالت بيننا كلام أمام شهود يشهد لهم بحسن الخلق والنزاهة وكلّمت ابنها بهذه الوصية وكرّرت له القول بأن فوق لعيال خالتك تحت لك ، وبموجب هذه الوصية أكملنا البناء فوق وأدخلنا كهرباء وماء وكان هذا في التسعينيات وهي عائشة عندنا ولم نعترض كما لم يعترض ابنها على ذلك .|والآن وبناء على ضغوط من زوجته غيّر كلامه وقال اسكنوا فوق مدى الحياة وهذا نحن رفضناه جملة وتفصيلا .|السؤال:- إذا لم يكن لنا حق في المنزل فلماذا لم يعترض على ما بنينا وقته قبل خمسة عشر سنة والله على ما أقول شهيد. المنزل لم يزل باسم (ع) والكهرباء والماء باسمه فهل نغير شيء ومحافظين على المنزل إلى اليوم وهي أمانة .
الإجابة
جواباً على السؤال ظهر لنا التالي :-
أولاً _ أن الورثة الشرعيين للمتوفى (ع) هم ، 1_ زوجته 2_ وابنته ،فيكون أصل مسألته من ثمانية أسهم للزوجة(م) الثمن ،ولابنته (س) سبعة أثمان فرضاً ورداً .
ثانياً _ ثبت هبه (س) لأبناء المتوفية (ف)(أ) و(س) كما ظهر من السؤال وإقرار ابن (س) وهو (ع) بذلك فتكون هبة صحيحة مقبوضة إذ أن الموهوب لهما (أ) و(س)بناء الجزء الموهوب لهما من البيت وسكنا فيه .
ثالثا_ أن الوارث الشرعي للمتوفاة (س)هما 1_الأم 2_ الابن (ع) ..فتكون أصل مسألتها من ستة ، للأم السدس والباقي للابن تعصيباً ..
رابعاً_ أن ورثة (م) بعد موتها هم أختها وابنا أخيها كما ظهر من الملحق إن لم يكن لها ورثة غيرهم فيكون أصل مسألتها من اثنين وتصحّ من أربعة عشر سهماً ، للشقيقة (ز) النصف سبعة أسهم ولأبناء أخويها الذكور فقط دون الإناث سبعة أسهم لكل ابن ذكر سهم والله أعلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66266

توفي عنها زوجها وقمت بكفالة أطفالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65165

ميراث الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60293

توريث العصبات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64413

الصلاة بمسجد حوله قبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65147

طاعة الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
61337

موت قاطع الصلاة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65064

توفي وترك ثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع