0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات وترك منزل
مات وترك منزل
السؤال :
أنا (أ) و(س) عرفنا أنفسنا في هذا المنزل ، منزل (ع) منزل في دار سعد خلفنا فيه وتربينا فيه وتزوّجنا فيه ولازلنا إلى اليوم وقد تجاوز كل منا سن الخمسين ، في بناء جدنا (ع) وجدتنا (م) ، وعندما كبرنا سمح لنا بالبناء فوق فبنينا وعملنا درجة من الداخل حتى لا نفترق عنهم فبقينا نرعاهم لأنهم كبروا فمات جدي وبقينا مع جدّتنا نرعاها حتى توفاها الله ، قبلها وفي عام 1991 م جاءت خالتي وسكنت معنا في المنزل نتيجة خلاف مع زوجه ابنها في لحج وكنا نقوم برعايتها في الوقت الذي تخلّى فيه ابنها عن رعايتها ، فقالت خالتي تحت لي وفوق لـ)أ( و)س(أكملوا البناء قالت بيننا كلام أمام شهود يشهد لهم بحسن الخلق والنزاهة وكلّمت ابنها بهذه الوصية وكرّرت له القول بأن فوق لعيال خالتك تحت لك ، وبموجب هذه الوصية أكملنا البناء فوق وأدخلنا كهرباء وماء وكان هذا في التسعينيات وهي عائشة عندنا ولم نعترض كما لم يعترض ابنها على ذلك .|والآن وبناء على ضغوط من زوجته غيّر كلامه وقال اسكنوا فوق مدى الحياة وهذا نحن رفضناه جملة وتفصيلا .|السؤال:- إذا لم يكن لنا حق في المنزل فلماذا لم يعترض على ما بنينا وقته قبل خمسة عشر سنة والله على ما أقول شهيد. المنزل لم يزل باسم (ع) والكهرباء والماء باسمه فهل نغير شيء ومحافظين على المنزل إلى اليوم وهي أمانة .
الإجابة
جواباً على السؤال ظهر لنا التالي :-
أولاً _ أن الورثة الشرعيين للمتوفى (ع) هم ، 1_ زوجته 2_ وابنته ،فيكون أصل مسألته من ثمانية أسهم للزوجة(م) الثمن ،ولابنته (س) سبعة أثمان فرضاً ورداً .
ثانياً _ ثبت هبه (س) لأبناء المتوفية (ف)(أ) و(س) كما ظهر من السؤال وإقرار ابن (س) وهو (ع) بذلك فتكون هبة صحيحة مقبوضة إذ أن الموهوب لهما (أ) و(س)بناء الجزء الموهوب لهما من البيت وسكنا فيه .
ثالثا_ أن الوارث الشرعي للمتوفاة (س)هما 1_الأم 2_ الابن (ع) ..فتكون أصل مسألتها من ستة ، للأم السدس والباقي للابن تعصيباً ..
رابعاً_ أن ورثة (م) بعد موتها هم أختها وابنا أخيها كما ظهر من الملحق إن لم يكن لها ورثة غيرهم فيكون أصل مسألتها من اثنين وتصحّ من أربعة عشر سهماً ، للشقيقة (ز) النصف سبعة أسهم ولأبناء أخويها الذكور فقط دون الإناث سبعة أسهم لكل ابن ذكر سهم والله أعلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64780

هل الميراث للبنت فقط فرضاً ورداً ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64765

أنواع الجدات الثلاث الذين يرثن ولو اجتمعوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64509

رضاعة الشخص من الجدة والزواج من بنت العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
67158

شروط الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
55673

ما هو حق الزوج على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
65132

مات عن: ثلاثة أبناء وبنتين وزوجة وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56181

وفاة الأب وترك شيء من الحلي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62957

جامع زرجته خمس مرات في نهار رمضان ثم مات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع