0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماحكم اخذ مهر المرأة
ماحكم اخذ مهر المرأة
السؤال :
توفّي والدي وعنده أبناء وبنات على زوجتين الأولى متوفيّة|وأبنائها هم الأكبر ولدى والدي راتب شهري من الدولة مع العلم أن الزوجة الثانية لديها أبناء وبنات الأغلب بنات منهن في سنّ الزواج وقد تم ترك الراتب الشهري لزوجة مع أبنائها من قبلنا الإخوان الكبار وذلك مقابل النفقة عليها هي وأبنائها حيث وهي موجودة في بيت الوالد مع أبنائها والآن جاء رجل وتقدّم يخطب إحدى البنات للزواج بها وللعلم أن الزوج يدفع مبلغ من المال مقدّم والذهب دون المهر المؤخّر على حسب الاتفاق بين الطرفين والآن الأم تريد أن تحرم إخوانها الأكبر من المال وهم القائمين بالولاية على أخواتهم فهل نحن نستحقّ نصيباً من المبلغ ؟
الإجابة
- كل ما سُمّي للمرأة عند زواجها يُعدُّ من مهرها ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها لقوله تعالى :(وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فإنْ طبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) الآية ، وعليه فالمرجع في أخذ شيء من المال إلى الفتاة لا غيرها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63209

يريد أن يتزوج و يطلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63286

الوالد رافض الزواج منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64500

مقابلة الرجل لزوجة أخيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55315

حكم من أخر قضاء ما عليه من صيام إلى رمضان الآخر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55517

علاج النسيان

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

علي بن محمد بارويس
55289

حكم من تساهل بقضاء الصوم حتى مرض وعجز عنه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62122

هل تتزوج المرأة زوجها في الجنة أو تختار من تشاء؟

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان باليوم الآخر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61137

أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62623

هل للوكيل أخذ فرق سعر البيع لنفسه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع