خلوة امرأة بأجنبي عنها وارتكابها الفاحشة
السؤال :
ما الحكم لامرأة خرجت مع شخص واختلت به في أماكن عدّة لمدة سبعة أيام ، واعترفت أنها فعلت الفاحشة معه ، ما حكم الشرع في مثل هذه القضية وماذا نعمل في مثل هذه الحالة ؟
الإجابة
إن من كبائر المعلوم بالشرع تحريمه الزنا ، وقد جعل الله تعالى عقوبة للزاني و الزانية ، فجعل حدّ الرجم للمحصن منهما ، وجلد مائة لمن لم يحصن ، قال تعالى ::(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ([النور]
/2 وعن جابر أن رجلاً من أسلم ) أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فقال :(إنه قد زنى فأعرض عنه ، فتنحّى لشقّه الذي أعرض ، فشهد على نفسه أربع شهادات ، فدعاه فقال هل بك جنون فقال : لا قال هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يُرجم بالمصلّى فلما التقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرّة فقتل ) [رواه البخاري ومسلم ].
- ولكن لا يقيم الحد إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه كالقاضي ، فإن لم يكن قاضي يحكم بالشرع فلا يجوز لعامّة الناس أن تقيم الحدود ، وكذا لا يجوز لأهلها أن يقيموا عليها الحد ، فإن فعلوا ذلك فعليهم الإثم ، وقد حصل أن زنت بعض النسوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، فلم يقتل أحد من أهلهنّ امرأة منهنّ ، بل رفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام المأمور بإقامة الحدود ، وعلى أهلها أن يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد ، قيّدوها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ، فلا يمنعوها بحسب قدرتهم ، ولا يقطعوها من أولادها في رؤيتهم وزيارتهم لها .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46