0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ ما حكم الأضحية
ما حكم الأضحية
السؤال :
هل الأضحية واجبة على أهل كل بيت , أم أنها سنة ؟
الإجابة
اختلف أهل العلم في ذلك , وجمهور العلماء على أنها سنة ليست حَتْمًا على الناس , وممن قال بذلك أبو بكر الصديق , وعمر الفاروق , وبلال , وأبو مسعود البدري – رضي الله عنهم – وسويد بن غَفَلة , والأسود , وعطاء , ومالك , والشافعي , وأحمد , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر وغيرهم انظر ” الأم ” (2/345) و”المغني” (11/94).
وذهب ربيعة , والثوري , والأوزاعي , والليث , وأبو حنيفة , وغيرهم إلى الوجوب , وظاهر كلام الحنفية أنها واجبة على المقيم دون المسافر , وعزاه الماوردي في ” الحاوي ” (15/71) إلى أبي حنفية .
واستدل الجمهور بأدلة , منها:
1- أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحى بكبشين أملحين, أحدهما عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وعن أهل بيته, والآخر عن أمته , وقد ورد هذا من حديث جابر وغيره في “السنن” و”صحيح ابن خزيمة” و”مستدرك الحاكم” و”مسند أحمد” وغيرهم , وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
ووجه الشاهد من هذا الحديث: ما قاله الزركشي في شرحه على ” متن الخرقي ” (8/683) فقد قال: فمن لم يضح منا ؛ فقد كفاه تضحية النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وناهيك بها أضحية ” اهـ .
2- حديث أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ” إذا دخلت العشر , وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يمس من شعره وبَشَرِه شيئا ” أخرجه مسلم برقم (1977) وغيره .
قالوا: ” علق النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – التضحية على الإرادة , والواجب لا يعلق على الإرادة . اهـ من ” المغني ” (11/49) و” التحقيق ” لابن الجوزي (2/160) وغيرهما . وأجاب الموجبون للأضحية على هذا: بأن المراد بالإرادة ما هو ضد النسيان , لا مجرد التخيير , لأن التخيير يقع في المباح – أي والجمهور يقولون بالاستحباب, لا بمجرد الإباحة – اهـ من كلام الزيلعي في ” تبيين الحقائق ” (6/3) .
وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في
” مجموع الفتاوى ” (23/162-164) واستدل بقوله تعالى ] لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ [ قال: ومشيئة الاستقامة واجبة , واستدل بقوله تعالى: ] إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ … [ الآية قالوا: والمراد أي إذا أردتم القيام للصلاة , والصلاة واجبة , ولا يخير المسلم في القيام إليها … إلى آخر ما قاله – رحمه الله – .
وكذلك حديث: ” من أراد منكم الجمعة ؛ فليغسل ” والجمعة واجبة.
والجواب على هذا كله: أن الأصل فيما عُلِّق على إرادة المسلم أنه ليس بواجب , إلا إن دل دليل على الوجوب فيعمل به في موضعه , ولا دليل على وجوب الأضحية – عند الجمهور – فصح أن تعلق الأضحية بإرادة المضحي دليل على الاستحباب , والله أعلم .
3- واستدلوا أيضا بما صح عن أبي سريحة الغفاري – واسمه حذيفة بن أسيد – قال: أدركت أبا بكر وعمر , أو رأيت أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان ؛ كراهية أن يُقْتَدَى بهما .
وقد صحح هذا الأثر شيخنا الألباني – حفظه الله – في ” الإرواء ” (4/ 354) برقم (1139) وصححه الحافظ في ” التلخيص ” (4/ 265) برقم (2410) عن أبي مسعود البدري , وأثر أبي مسعود عند عبدالرزاق برقم (8148 , 8149 ) وعند البيهقي (9/ 265) أنه قال: ” لقد هممت أن أدع الأضحية , وإني لمن أيسركم بها ؛ مخافة أن يُحْسَب أنها حتم , أو واجب . وسنده صحيح , ولم يصح أثر ابن عمر أنها سنة ومعروف , كذلك لم يصح أثر ابن عباس أنه أرسل رجلا يشتري له لحمًا بدرهمين , قال: قل: هذه أضحية ابن عباس, إنما صح عن بلال أنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك … الأثر عند عبدالرزاق برقم (8156) .
واستدل من قال بالوجوب بأدلة , منها:
1 – حديث أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نهى عن العتيرة – وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب – فنهاهم عنها , وأمرهم بالأضحية .
أخرجه البزار – كما في ” كشف الأستار ” (2/60) برقم (1204) – ولكنه حديث ضعيف , بل الأمر بالأضحية فيه منكر .
2 – حديث أبي هريرة مرفوعا: ” من كان له سعة , ولم يضح ؛ لا يقربن مصلانا ” أخرجه ابن ماجه (2/4401) برقم (3123) وغيره , والصحيح فيه الوقف على أبي هريرة , كما قال غير واحد من أهل العلم, ولا يقال: هذا لا مجال فيه للرأي ؛ لأن احتمال الاجتهاد وارد فيه , وقد قال ابن الجوزي في ” التحقيق ” (2/161): ” ثم إنه لا يدل على الوجوب , كما قال – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” من أكل الثوم ؛ فلا يقرب مصلانا ” اهـ وبنحوه قال الماوردي في ” الحاوي ” (15/73) .
3 – حديث جندب بن عبد الله بن سفيان , وفيه: ” من ذبح قبل أن يصلي ؛ فليذبح أخرى مكانها , ومن لم يذبح ؛ فليذبح باسم الله ” أخرجه البخاري برقم (5562) ومسلم برقم (1960) ومحل الشاهد: الأمر بالإعادة , وصيغة الأمر ” فليذبح ” الدالة على الوجوب , والظاهر أن الأمر بالإعادة لمن أراد ثواب الأضحية الشرعية , لا وجوب الأضحية أصلا , كما يقال لمن أراد أن يصلي نافلة , أو يصوم تطوعا: افعل كذا, أي: وإلا فلا تكون مصليا أو صائما – وإن كانت الصلاة نافلة , أو كان الصيام تطوعا – وانظر نحو ذلك في ” التحقيق ” لابن الجوزي (2/161) و” المفهم ” للقرطبي (5/352) وبنحو الجواب على حديث جندب يكون الجواب على حديث البراء في قصة خاله أبي بردة بن نيار ، في أمره بإعادة الذبح بدل الشاة التي ذبحها قبل الصلاة ، وكذا يكون الجواب على من استدل بحديث أم سلمة في لزوم ترك قص الشعر والأظافر , وانظر ما قاله أبو محمد ابن حزم – رحمه الله – في ” المحلى ” (7/356) .
4 – حديث علي أن الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” نسخ ذبحُ الأضحى كلَّ ذبح كان قبله , وصومُ رمضان كلَّ صوم , والغسلُ من الجنابة كلَّ غسل , والزكاةُ كلَّ صدقة ” أخرجه الدار قطني (4/278 , 281) وغيره , وهو حديث ضعيف جدًّا , وقال النووي في ” المجموع ” (8/386): “وهو ضعيف , واتفق الحفاظ على ضعفه ” اهـ .
5- قوله تعالى: ] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ وقد حملها الكاساني في ” بدائع الصنائع” (5/ 93) على الأضحية , إلا أن للعلماء في معنى النحر أقوالا , والاستدلال بها على الأضحية ليس بمتعين , انظر ” شرح الزركشي ” (4/292) و” المحلى ” (7/357) و” المفهم ” للقرطبي (5/350) و” الحاوي ” للماوردي (15/70) .
وبنحو هذا قوله تعالى: ] قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ [ وقد استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في ” مجموع الفتاوى ” (23/162-163) – وأطال في ذلك , لكن ذلك ليس بمتعين في الأضاحي , وإلا لقلنا: إن كل ذبح في الإسلام واجب !!
6 – واستدلوا بكون الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد ضحى , والله تعالى يقول: ] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ وبكون الأضحية من ملة إبراهيم – عليه السلام – وقد أمرنا باتباعها , وهذا دليل مشترك, وقد قال القرطبي في ” المفهم ” (5/352): ” ونسألهم: هل كانت الأضحية واجبة في شرعه – أي شرع إبراهيم عليه السلام – أم سنة ؟ وليس هناك ما يدل على شيء من ذلك …” اهـ وأما الاستدلال بتضحية النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فلا دليل في الفعل على الوجوب , والله أعلم .
هذا ملخص أدلة الفريقين , وقول من يرى أنها سنة مؤكدة أولى , لاسيما وهو فهم من سمينا من الصحابة – رضي الله عنهم – وإذا كان الدليل ظاهر الدلالة , وقد قال به أمثال هؤلاء ؛ فعض عليه بالنواجذ , والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62505

هل يجوز ذبح الأضحية في غير مكان الإقامة؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64237

ذبح الأضحية ليلا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
55848

المشروع في يوم سابع المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61598

ارسال اليدين في القيام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61652

حمل السلاح يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55557

حكم دفع الرشوة من أجل إحقاق الحق واستخراجه

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61529

حكم صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55555

حكم مراعاة المقاصد عند التكفير

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع