0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
السؤال :
رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشيء وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
الإجابة
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم} متفق عليه {والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61808

صلاة الجماعة في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61865

الخشوع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63012

التوبة من تقبيل ولمس الأجنبية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62542

إلقاء النكت في كل مكان

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64687

حكم الساحر ومن يذهب اليه

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع