0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
السؤال :
رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشيء وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
الإجابة
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم} متفق عليه {والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61966

صلاة الجماعة في البيت والعمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62500

هل تصح أحاديث فضل البطيخ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67138

تطبيق أصل الإجماع عند علماء الحديث

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56378

الدعاء في ليلة النصف من شعبان

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62489

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63505

حكم قراءة القرآن أثناء الدوام الرسمي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع