0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العمل في شركات بها أشياء محرمة
العمل في شركات بها أشياء محرمة
السؤال :
ما حكم العمل في الشركات التي تعمل بالأشياء المحرمة؟ والشركات التي تعمل بالأشياء المباحة لكن طرأ عليها العمل بالأشياء المحرمة؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
أما المشاركة في الشركات المحرمة فلا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويقول(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ….الآية) ويقول (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ….الآية) ويقول عليه الصلاة والسلام (لعن الله الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) فالمشاركة فيها محرم شرعا وسواء كان عمل هذه الشركات بالمعاملات الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة. وهكذا لا يجوز المساهمة في تأسيسها والاكتتاب فيها أو الاستثمار فيها للدليل السابق ومن شارك أو أسس أو اكتتب أو استثمر فعليه قسط من اللعنة أو الاثم
وأما العمل فيها بأي عقد من عقود الإجارة فمحرم كذلك لما فيه من إعانتهم على ممارسة المنكر والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وسواء كان مباشرا لعمل المحرم أو غير مباشر وإن كان إثم المباشر أعظم من إثم غير المباشر وإلا فكيف يمكن منع هذه المعاملات المحرمة إذا لم يضيق عليها من جميع الجوانب فسد الذرائع وتغليب المحرم أولى من الترخص في هذا الباب.
وأما التعامل معها إما بيعاً أو شراء أو إقراضاً أو اقتراضاً أو تأجيراً ونحو ذلك من الوجوه فمحرم كذلك لما في ذلك من إعانتهم على البقاء والاستمرار وممارسة الأنشطة المحرمة
فتلخص عندنا أن هذه الأمور الثلاثة في التحريم سواء فيحرم المشاركة فيها والعمل والتعامل معها
أما الشركات التي هي في الأصل مباحة لكن طرأ عليها التحريم بسبب تعاملاتها كأن تقترض أو تستثمر بالربا، أو تمارس نشاطاً محرماً مع أنشطتها المباحة
فلا يجوز التعامل معها للأدلة التي ذكرتها آنفا وفيها تحريم الربا والترهيب من أكله والمشاركة في أنشطته المباشرة وغير المباشرة وخاصة في حال وجود البدائل الشرعية المباحة الخالية من المحرم وإن كانت عوائدها قليلة لأن في ذلك تعاونا على البر والتقوى وبعدا عن التعاون على الإثم والعدوان
وأما إذا كانت جميع الشركات العاملة فيها ذلك الجزء اليسير من المعاملات المحرمة ولا توجد شركة خالية من ذلك فلا بأس من التعامل معها لعموم البلوى والعمل بالغالب المباح وعملا بالقاعدة (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)وهذا الأمر يجب تقييده بما يلي:
1ـ أن يستمر البحث عن البديل الخالي من المحرم لأن الضرورة تقدر بقدرها
2ـ أن يجتهد في تقليل المنكر داخل الشركة بقدر استطاعته.
3ـ ألا يزاول أي مخالفة شرعية داخل الشركة.
4ـ أن يتخلص من القدر المحرم من الأرباح التي عادت إليه في حال علمه بتلك النسبة أو يتحرى في ذلك قدر المستطاع.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63070

حكم بيع الشهرة التجارية (نقل القدم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55589

حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
61053

حكم الانتخابات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61819

قضاء المرأة للصلاة بعد النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62591

تعريف الصحابي

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65810

نقل المقبرة التي بين العمران

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
62477

اشتراط الرجل على خطيبته عدم إكمال الدراسة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64031

حكم الغضب والمسلم صائماً

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع