ما حكم من تزوجت قبل انتهاء عدتها
السؤال :
أحد الإخوة يقول هناك امرأة تطلقت من زوجها ثم بعد خمسين يوم تقريباً تزوجت بشخص آخر بدون أن تعتد فتريد منك تكلميها حول هذا وهل يجوز ذلك وكلمة توجيهية في هذا الصدد؟|ـــــــــــ|وماذا عليه الآن يا شيخ؟|ـــــــــــ|ولعل يا شيخ يتواصل معنا تحت الهواء حتى يمكن أن نستفسر منه أكتر.
الإجابة
هذا عند العلماء جميعاً يعني امرأة تطلقت قضية خمسين يوم أو أكثر من خمسين يوم أو أقل من خمسين يوم ليس العبرة هنا العبرة إن كانت من ذوات الحيض فيه خلاف إما نقول أن تحيض ثلاث مرات أو أن تطهر يعني تكون قد خرجت من الطهر الثالث بعد الحيض يعني إذا طلقها لا نريد أن ندخل بتشعب في الموضوع، المهم التي لم تخرج من عدتها سواء بالحيض أو إن كانت يائسة يعني قد أصبحت يائسة من الحيض أو صغيرة إلى الآن لم تحض فهذه ثلاثة أشهر كما القرآن وكذلك يعني إذا كانت حامل، إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل هذه الوحيدة التي يمكن أن يتزوج ولو بعد يومين أو ثلاثة أيام ؛لأنها بمجرد ما تضع الحمل خرجت من العدة أما إذا كانت هذه المرأة خمسين يوم هو ربما لا يسعها إذا لم تكن حامل، وقد وضعت حملها فغالباً لا يمكن أن تكون قد قضت العدة وعلى كل حال زواج المرأة قبل الخروج من عدتها زواج باطل.
ـــــــــــ
عليه الآن أن ينفصل عنها وأن ينتظر حتى تكمل عدتها وبعد ذلك يتزوجها من جديد وليس يقول العقد الأول هو نفسه لا العقد الأول لاغي باطل وعليه أن ينعزل الآن حتى نقول له يطلق العقد نفسه ما انعقد أصلاً، فيتركها حتى تكمل عدتها المسألة فيها ملابسات أخرى، لكن المهم أنها تنتهي من عدة الرجل الأول فإذا انتهت من عدة المطلق الأول حل له بعد ذلك.
ـــــــــــ
أنصح المأذونين مأذوني العقود أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتثبتوا هل هذه المرأة بكر أو ثيب، إذا كانت الثيب يعرف متى طلقت حتى يتحقق له في وقت يحق العقد عليها وليس يعقد لها في وقت لا يجوز فيكون هو شريكهم في الإثم هذا، دخوله عليها هو أشبه بالزنا أو هو زنا ويكون معهم المأذون إذا كان يعلم بذلك يتقوا الله سبحانه وتعالى.
2021-11-09 07:16:33