0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم
السؤال :
س:إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع أن يأتم المؤتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة للمؤتم والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح.
2021-08-11 08:16:56
فتاوى : فتاوى سجود السهو   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65567

سجود السهو للإسرار بصلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
62927

أحدث بعد السلام وقبل الاتيان بسجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
54667

حكم من نسي وسلم مع الإمام وقد جاء متأخرًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54301

سفر المرأة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54374

طواف المرأة المستحاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65794

القول لمن في عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61927

القضاء بعد انقضاء الغيبوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64622

الطلاق فى وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع