متى يخرج اليتيم عن مسمى اليتم ومتى تنتهي كفالته؟
السؤال :
تتوارد إلينا أسئلة من الجمعيات الخيرية عن سن اليتيم الذي تستمر إليه كفالته، وحتى يحصل الأجر كاملا، وكما تعلمون أن خروج اليتيم بعد سن البلوغ لا ينفعه، لأن العمل لا يتيسر له حتى يبلغ السن المسموح له بالعمل فيها، ويتأكد هذا أكثر في البنات اليتيمات بعد بلوغهن سن البلوغ، وفي تلك الفترة الزمنية الحرجة، والتي قد يكون في تركهن للعمل من الضرر ما الله به عليم، فما السن التي ينتهي إليه كفالة اليتيم، مع مراعاة الأعراف التي تغيرت في تلك الأزمان؟
الإجابة
فاليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال قال تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) }النساء 6 الآية {وفي الحديث الموقوف على علي بن أبي طالبٍ، وجابر بن عبد الله، وأنس، وحنظلة بن حذيم رضي الله عنهم:(لا يتم بعد حلم) } رواه عبد الرزاق { وبما أن سن البلوغ تختلف من شخص لآخر ذكرا كان أو أنثى واختلفت كذلك أقوال العلماء في تحديد سن البلوغ فإن ارتفاع اليتم لا يمكن تحديده بسن معينة بل يحدد بعلامات متى ظهرت عليه صار بالغا وهي في نظري أربعة أمور، اثنان مشتركان بين الذكر والأنثى، وواحد مختص بالذكور وواحد مختص بالأنثى. فالمشتركة، خروج المني من القبل، وإنبات شعر العانة. والمختصة بالذكور بحة الصوت والمختصة بالأنثى، الحيض .
2021-09-18 08:37:15