0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مدة النفاس
مدة النفاس
السؤال :
يا شيخ امرأة نفساء ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم لكن ليس كثير حاجة بسيطة؟
الإجابة
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق
2021-09-18 10:57:08
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64604

لم يدرك أنه احتلم وصلّى أكثر من صلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64603

الخضاب

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61839

مريض توفى قبل أن يُقضي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61928

الجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62309

حكم من دخل في غيبوبة في رمضان بسبب المرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65643

إنقطاع الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64923

مدة القصر والجمع فى السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع