0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مدة النفاس
مدة النفاس
السؤال :
يا شيخ امرأة نفساء ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم لكن ليس كثير حاجة بسيطة؟
الإجابة
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق
2021-09-18 10:57:08
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55467

مس الزوجة هل ينقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
62361

مس القرآن على غير طهارة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55797

حكم الأكل والشرب قبل الاغتسال من الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61976

حكم الشرب في رمضان نسيانا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63518

معنى قوله تعالى:(وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا)

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55079

استمرار الدم مدة بعد السقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62892

نفاس وانقطع عنها دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62412

مدة انقطاع الدم عن النفساء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع