مدة النفاس
السؤال :
فضيلة الشيخ: أني نفاس ولي شهر ونصف ولم أر الطهر وإنما صفرة، هل أصلي أم حكمي ما زلت نفساء؟ ولك جزيل الشكر.
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون عند الشافعية .
فإن مضى شهر ونصف ولم تري المرأة فلا تعجلي، فإن الصفرة هنا من النفاس ولا تصلي فحكمك حكم النفساء لحديث عائشة رضي الله عنها: (لا تَعْجَلنَ حَتى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضَاءَ)، فإن انقطع الدم والصفرة ورأيت الطهر فصلي، وإن جاوز ذلك الستين يوما فاستحاضة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66862

الدية في القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
67525

مقدار زكاة مزرعة تُسقى من ماء النهر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع