مدة النفاس
السؤال :
امرأة في النفاس طهرت قبل الأربعين، هل يجوز لها تصوم وتصلي، وإذا ظهر الدم هل يبطل صومها كله؟
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون، وأكثره ستون عند الشافعية، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجبت عليها الصلاة وصوم رمضان، فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، فإن كانت مدة الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن الدم الأول والنقاء والعائد كله نفاس وعليها قضاء ما صامته في نقائها لأننا تبينا أنه نفاس.
وإن كانت مدة الطهر خمسة عشر فالعائد حيض وصومها صحيح.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67794

قراءة الأذكار وآية الكرسي للنفساء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62829

ذكر الله للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67933

صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67536

إعطاء الزوجة زكاة ذهبها لزوجها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67640

الميراث في استخدام ذهب الزوجة قبل وفاتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع