مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63979

حكم من حاضت قبل أذان المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63630

مرور الرجل الجنب من المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
67804

أقل النفاس وأكثره

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66540

مدة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67560

زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
67850

دخولي إلى الصلاة ولم أكمل قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع