0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مدة انقطاع الدم عن النفساء
مدة انقطاع الدم عن النفساء
السؤال :
السؤال: يا شيخ امرأة لها من النفاس32 يوم والآن ينقطع الدم يومين تماما ويعود وهكذا وهي دائما تطهر بالقصة البيضاء |وغدا عليها أخر يوم من القضاء هل يجوز أن تصومه والدم لا يوجد|
الإجابة
الجواب: الأمر راجع إليها هي التي تعرف إن كان النفاس قد انقطع وتأكدت من ذلك فلها أن تصومه قضاءً وإذا لم تتأكد فالأصل بقاء النفاس ولا يجوز لها الصيام حتى تتأكد من الطهر.
2021-09-20 12:38:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61346

الأعمال الشاقة لا تجوِّز للصائم الفطر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63324

لم يعرف كم الأيام التي فطرها

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65355

الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63252

أشتري رماد وأبيعه لأصحاب التمباك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63235

عدة المطلقة المستخدمة لإبرة منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64239

أداء النساء لصلاة العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
65490

إسقاط الدين عن المعسر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64154

إخراج الولد زكاة الفطر عن والدته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63329

كيف ومن يصوم عن المتوفى

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع