0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
السؤال :
الشيخ أكرم : إذا أحد أعطاك فلوسا قال هت لك أضحية بها بس هو محتاج أخذها فلوس لأنه محتاج منها، هل يجوز أخذها فلوس؟
الإجابة
يجب عليك أن تراعي غرض الدافع، ولا تتصرف في المال إلا في الجهة المأذون فيها وهي أن تشتري بها أضحية، فلا تبقيها عندك نقودا ولا تشتر بها غير الأضحية وان كنت محتاجا هذا إن قصد أن تشتري أضحية لعدم قدرتك على شرائها، وفي أسنى المطالب للفقيه زكريا الأنصاري الشافعي انه لو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62966

البيع والشراء في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62376

بيع ما لم يعد صالحا في المسجد ورد أمواله للمسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67726

التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67983

محل سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
66620

الصلاة بإتجاه النار

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع