0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
السؤال :
عجوز توفيت ولها ثلاث بنات فقط ولها أخوة من الأب اثنين ولها أخ وأخت من الأم فمن يعصب في الورثة الأخوان من الأب أم الأخ والأخت من الأم .|شرط أن الزوج توفي قبل العجوز.
الإجابة
أصل مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر ،للبنات الثلاث الثلث ،اثنا عشر سهماً لكل بنت أربعة أسهم ، والباقي لأخوين الأب تعصيباً لكل أخ ثلاثة أسهم ،وأما لأخ الأم والأخت من الأم فمحجوبون بالبنات وصورتها :

6/3 18
3بنات 2 12
2أخ 1 6

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63126

ميراث المرأة من دية زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60278

المراد بلفظ الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64770

توفي شاب وخلّف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55783

سافر الإمام ولم نجد له بيلا فهل يلزمه الرجوع؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
63087

طلبت من أحد الأصدقاء أن يسلفني مبلغا من المال …

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55060

من وجد الماء أثناء الصلاة بالتيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61167

قتل من قتل أباه أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع