0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مس الحائض للمصحف
مس الحائض للمصحف
السؤال :
ما حكم مسّ المصحف للحائض؟|
الإجابة
لا يجوز لمن هو على غير طهارة كاملة أن يمسّ المصحف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يمسّ القرآن إلا طاهر)[1]، والحديث حسن على أقل أحواله وهو يشمل سائر أنواع الطهارة، فكل من قام به ناقض من نواقض الطهارة فلا يحل له أن يمس القرآن، فيدخل في ذلك الكافر والجنب والحائض ومَن عليه حدث أصغر - أي ناقض وضوء -.
[1] رواه مالك في الموطأ حديث رقم (233) ، و قال عنه ابن عبدالبر : (أشبه المتواتر)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/158).
2021-10-10 08:08:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67741

المني الخارج من المرأة بدون شهوة بعد الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63318

تحصين الأم لولدها وهي على جنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63740

القروض والبنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63992

ما حكم من طاف طواف الوداع، ثم بقي في مكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63841

النقاب القصير والخفيف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55020

مس الفرج أثناء الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55057

تيمم الحائض لتلاوة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54369

عودة الحائض إلى بيتها في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع