0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مس الحائض للمصحف
مس الحائض للمصحف
السؤال :
ما حكم مسّ المصحف للحائض؟|
الإجابة
لا يجوز لمن هو على غير طهارة كاملة أن يمسّ المصحف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يمسّ القرآن إلا طاهر)[1]، والحديث حسن على أقل أحواله وهو يشمل سائر أنواع الطهارة، فكل من قام به ناقض من نواقض الطهارة فلا يحل له أن يمس القرآن، فيدخل في ذلك الكافر والجنب والحائض ومَن عليه حدث أصغر - أي ناقض وضوء -.
[1] رواه مالك في الموطأ حديث رقم (233) ، و قال عنه ابن عبدالبر : (أشبه المتواتر)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/158).
2021-10-10 08:08:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62381

حكم الدم الذي تراه الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55750

حول انقطاع الدم ونزوله في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65602

الأسباب المعينة قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62762

المسح على الجوربين على طهارة

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64173

سبل المعرفة لطالب العلم

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54375

دخول المرأة الحائض المسجد الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62829

ذكر الله للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54371

فعل المرأة الحائض في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع