0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ مفاجئة المرأة الدورة في الحج
مفاجئة المرأة الدورة في الحج
السؤال :
س:إذا ذهبت امرأة لأداء فريضة الحج ثم فاجئتها العادة الشهرية أثناء قيامها بمناسك الحج فهل تستمر في أداء المناسك؟ أم أنه لا يجوز لها عمل أي شيء منها؟ |
الإجابة
ج:المرأة التي تأتيها العادة الشهرية وهي في مناسك الحج عليها أن تبقى على ما هي عليه وتعمل جميع مناسك الحج غير أنها لا تسعى ولا تطوف بالبيت وإذا طهرت طافت وسعت وحجها صحيح وهكذا إذا فاجأتها العادة الشهرية قبل أن تدخل في ممارسة أعمال الحج فلها أن تحرم ثم تعمل جميع المناسك مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبعد أن تطهر من العادة الشهرية تطوف وتسعى أما إذا أتتها العادة الشهرية وقد أتمت المناسك ولم يبق غير طواف الوداع فإنه يسقط عنها( ) وهذا الحكم قد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين وهو المعمول به من عصر النبوة إلى عصرنا هذا ويجوز لهذه المرأة التي تريد أداء فريضة الحج وتخشى أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء أداء مناسك الحج أو تخشى أن تأتيها العادة الشهرية قبل أن تحرم للحج يجوز لها أن تستعمل العلاج الذي يوقف العادة الشهرية من أن تأتي في وقتها المعتاد حتى تفرغ من أداء فريضة الحج ثم تقطع العلاج فهذا العلاج لا مانع من استعماله شرعاً كما أنه ليس بواجب عليها وإنما هو جائز فقط فهي مخيرة بين أن تأتي بمناسك الحج على الصفة المشروعة وتؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف بالبيت وتسعى أو تستعمل هذا العلاج الحديث الذي يؤخر العادة عن وقتها المعتاد والذي سيكون استعماله على الصفة التي سيصفها الطبيب المختص وأما أن المرأة المستطيعة تترك الحج وتعتذر بأن المانع لها من أداء فريضة الحج هو خشيتها من أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء الحج فلا قبول لعذرها ولا وجه لاعتذارها وليس ذلك بمانع شرعي لأدائها فريضة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها محرم سيرافقها وليست الخشية من إتيان العادة الشهرية في أثناء أعمال الحج بمسوغ شرعي لترك المرأة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها زوجها أو أي مرافق لها من محارمها ؟ فالمرأة مثل الرجل يجب عليها الحج وجوباً قطعياً إذا كانت مستطيعة ، إلا أنه لا بد من وجود محرم يرافقها مطلقاً سواء كانت هذه المرأة كبيرة السن أم شابة وسواءً كانت ممن قد أيست من الحيض أم كانت ممن لا تزال غير آيسة منه هذا ولا يجوز للمرأة أن تحج مرة ثانية أو ثالثة بصفة تطوع ولا يشرع لها أن تكرر الحج كما يشرع للرجل أن يحج مرة ثانية وثالثة من التنفل والتطوع ولا يشرع لها زيادة على حجة الإسلام الواجبة فقط كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة المدونة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منها حديث (هذه ثم ظهور الحصر)( ) قاله الرسول ﷺ لنسائه في حجة الوداع أي هذه الحجة اعملنها ثم بعد أن تؤدينها الزمن بيوتكن .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54365

موضع الركنين اليمانيين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54352

الإكثار من الطواف بالبيت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54373

الوقت لطواف الإفاضة عند الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54402

الوقوف بالمريض في عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54993

النوم ونواقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56388

سب أو شتم أصحاب رسول الله ﷺ

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61204

عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66261

الشراكة فى الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56078

نفقة الزوجة وهي في بيت أبيها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع