مقسِّم التركة كل ما فيه حيلة على أحد من الورثة
السؤال :
س:توفيت امرأة وخلفت أولاداً ذكوراً وإناثاً وقد كانت لها أراضٍ ورثتها من بعد والدها وحدث أن زوجها باع هذه الأراضي وكتب لأولاده الذكور مستنداً بأنه سيعوضهم في مقابل ما باعه من أموال والدتهم بالسوية أما البنات فقد أحرمهن من هذه الأموال فما هو حكم الشريعة في هذه القضية ؟ |
الإجابة
ج:التسوية واجبة والتحيُّل على البنات في الإرث لا يجوز والحكم في هذا إن على من سيتولى القسمة أن يساوي بين الورثة ويبطل كل ما فيه الحيلة أو الاحتيال .
2021-08-22 11:56:57