منع الإعاره
السؤال :
س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم ؟ |
الإجابة
ج:لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60521

ضمان المستعير للعارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60528

ابن حزم ومسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64085

سائلة تقول لدي مال لصديقتي فاقدة الوعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54938

حكم العسيب ( جهاز الجنبية )

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54748

الأذان في صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55222

ذكر اسم الله عند ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64490

منع الولي المرأة من الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
61004

منع الأب أبناءه من حفظ معاني السور

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع