0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55199

إبرار قسم المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64731

الشرع فى نذر الوالد لولده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67325

اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
65194

الغرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55712

حول مدة القصر لمن يسافر مدة طويلة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65018

امرأة توفيت عن بنت وابن ابن وبنت ابن وابناء أخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63699

صوم المرأة التي تطهرت من الحيض قبل الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع