0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65206

تطليق زوجة ابنه بدون رضى ولا وكالة من ابنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65774

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64936

التحريم فى وقت غضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64668

تلفظ بالطلاق للمرة الاولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66010

سقوط الجدار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
64386

منع الولى ابنته من رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60573

منع الجد أحد الأحفاد بسبب المرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65103

العقد على زوجة وليُّها تارك للصلاة تكاسلاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع