0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65789

قال لأخيه ( بأنه إذا أرجع الزوجة فهي طالق (

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64640

طلقها بسبب الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65410

هددها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64836

إعطاء مبلغ للسماسرة لتنجيح الطلاب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66398

تسمية الجمرات بالشيطان

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65943

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60066

زواج امرأة إذا كان وليها في بلدة أخرى

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62940

حكم استخدام وسائل منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع