0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55082

مجيء الحيض في وقت الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55077

حكم الصفرة والكدرة التي تنزل من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65587

الأم تمضخ الطعام لولدها وهي صائمة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62636

قتل شبه العمد الكفارة أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62656

مساعدة الأبناء الصغار على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61806

سجود التلاوة بين الوجوب والاستحباب

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61599

صفة وضع اليسرى على اليمنى في القيام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56124

شرب الزوج من ثدي زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع