0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ من أحكام الصلاة للحائض
من أحكام الصلاة للحائض
السؤال :
(هل المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، و كذلك إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟)
الإجابة
(أما إن طهرت بعد العصر وبقي وقت متسع لصلاتي الظهر والعصر فجماعة من العلماء يرون أنها تصلي الظهر والعصر وهذا هو الأحوط لأن الصلاتين تجمعان فوقتهما عند الحاجة واحد،وأما إذا لم يبق إلا مايتسع لصلاة واحدة فإنها تصلي العصر فقط ،وكذلك المغرب والعشاء،وأما إذا طهرت في وقت الصبح فإنها لاتصلي إلا الصبح فقط فصلاة الصبح لا تجمع معها غيرها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:09
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63582

قضاء الصلاة للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
55794

الغسل من الودي بعد الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63288

لا نريد شئ في رقابنا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65495

نويت الاعتكاف وبعد خمسة أيام نويت أن أرجع للبيت

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65483

إعطاء الزكاة للأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61998

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62807

قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
56446

الجمع بين لبس النبي الثوب الأحمر والنهي عن المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع