0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
السؤال :
الجد لأب أو الجد لأم هل يكون محرم لزوجة ابن البنت أو لزوجة ابن الابن ؟
الإجابة
&زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوام لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}&فزوجة ابن الابن من محارم الجد ، وكذلك زوجة ابن البنت من محارم الجد.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68128

رضاع الأخ من الجدة لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
61094

المحرمات من النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55439

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
68243

وفاة ابن وأب في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68071

الذهاب إلى الزواج بغير دعوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع