من أوصى له جده بمال معين من ر أس التركة
السؤال :
س:رجل توفى أبوه قبل جده فأوصى له جده بمال معين من ر أس التركة مع كون هذا الرجل له أخت فهل تأخذ هذه الأخت نصيبها علماً بأن الجد لم يصرح بالوصية إلا لأولاد الإبن المتوفى ؟ |
الإجابة
ج:ابن ابنه وبنت ابنه هما ليسا وارثين فالجد يوصي لمن شاء لكن في اختيارات وزارة العدل ما كان سيورثه الولد المتوفى يكون لأولاده من بعده سواء أوصى أو لم يوص بشرط أن يكونوا فقراء وأن يكون في حدود الثلث وقد صدر هذا بقانون رسمي وقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهناك قاعدة فقهية تنص على أنه لا يرث من في الدرجة السفلى مع وجود من في الدرجة العليا .
2021-08-22 11:56:55