0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحنث في أيمان متفرقة
الحنث في أيمان متفرقة
السؤال :
السؤال: علي ست كفارات متفرقة، والآن قد أعلنت التوبة عما حصل وأريد أن أكفر عن ذلك، فهل تجزئ كفارة واحدة عن الأيمان الستة أم كل يمين تحتاج إلى كفارة منفردة؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحلف على أشياء مختلفة غير متكررة كأن يقول: والله لا آكل والله لا أشرب، والله لا أدخل دار فلان... إلخ، فإنه يجب عليه إذا حنث في أي منها كفارة، فإذا حنث في الجميع يجب عليه كفارات في الجميع، وكل كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويقدر لكل مسكين نصف صاع، أي: ما يعادل كيلو ونصف من الأرز أو القمح. فإذا عجز من الإطعام صام عن كل كفارة ثلاثة أيام. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62581

حلف الوالد على ولده بألا يدخل مسجد معين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63205

طالب نذر إذا حصل على درجات متقدمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62569

نذرت صيام الست من شوال سنويا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65948

مشاركة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66406

ترك ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
64864

طلقت وهى حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65709

هل يحقّ للمرأة أن تتمنّع من الرجوع لزوجها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61988

التيمم موضع الغسل للمرض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55197

حكم يمين المكره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع