0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60778

من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60758

عبد الله بن أبي: رئيس المنافقين وعدم جلده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60760

ثبوت حد القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54989

أداء ركعتين عقب الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61373

خروج المذي في نهار رمضان الكريم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54838

صفات صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63790

الاجتماع في المسجد من أجل عواد العيد

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
60458

بناء المسجد من ربح البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65354

النهي عن أكل الثوم والبصل قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع