0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً
السؤال :
س: رجل زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً إلى بعد شهرين فهل إذا مضت مدة الشهرين ولم يسلم الزوج الفلوس يقطع الرهن في المرهون فيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان بينهما تراض على أن السلاح يقطع في نهاية الشهرين فالعبرة بتراضيهما وإن لم يتراضيا فلا يقطع الرهن لأن العبرة بالتراضي بينهما .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60475

حكم الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60476

الرهن في السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65625

رهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61060

إظهار زينة المرأة عند من يحل له التزوج بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56155

أنصبة زكاة الحيوانات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60278

المراد بلفظ الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62974

أنواع الرؤية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62517

مقدار الكمية المشروعة من الأضحية للأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع