من طلق ولم يقصد طلاق
السؤال :
س1:- أنا {م} قلت لزوجتي إذا أعطيتي عمي أخو أبي أكل أو شاهي أنتِ طالق وأقسم برب العالمين أن ما في نيتي الطلاق أفتوني ؟|س2:- تشاجرنا أنا وزوجتي على التلفون وأشتد الشجار وقالت لي زوجتي إذا كنت رجل طلقني فقلت لها أنتِ طالق وأقسم برب العالمين أن نيتي الطلاق أفتوني .|س3:- قلت لزوجتي إذا تكلمي صهرك زوج أختك بالتلفون أو سمعه صوته أو ما طبقتي التلفون أنتِ طالق وأقسم برب العالمين أنه ما في نيتي الطلاق أفتوني وجزاكم الله خيراً ..
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإنه في المرة الأولى وكذا الثالثة لا يقع طلاقاً في أصح قولي أهل العلم وإنما الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين ، أما المرة الثانية فهي التي وقعت وتعتبر رجعية له مراجعتها في العدة ، فأن تمت مراجعتها في العدة صحت وبقت زوجة له ، وإذا أنقضت العدة ولم يراجع بانت منه بينونة صغرى ، له الرجوع عليها برضاها وبعقد جديد بشروطه والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36