0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67837

تأخير سنة العشاء إلى ما بعد الآذان الأول للفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54603

خفض الإمام صوته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54544

عدد ركعات صلاة الاستسقاء ووقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60606

الحيلة في التركة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54734

قضاء الصلاة لمن احتلم وصلى ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60282

إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55070

صلاة من لم يستطع الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63907

تجديد مسجد قديم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع