0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60709

حكم سارق الأحذية من المساجد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60734

قتل شخص وهو يحرس القات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60710

قدر الربع الدينار بالعملات الحالية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61259

أول من أسلم من أهل اليمن (زيد بن حارثه مولى رسول الله ﷺ)

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من الصحابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61377

الاستفراغ والقيئ أثناء الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56456

لبس الثياب المشجرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56286

من يلقى ركازاً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55508

جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع