مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66290

أخذ الولي مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
60153

الطلبات الزائدة على المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66916

إمتلاك المرأة المهر كاملا بالدخول

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66023

طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64843

الإيداع في البنك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65830

الحلف بالطلاق وكيفية نصح الوالدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
54769

صلاة المرأة يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65071

مصافحة المرأة القاعدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع