موعد بداية عدة الطلاق
السؤال :
يا شيخ بارك الله فيك: امرأة مات عنها زوجها وهي في العدة وتريد أن تخرج من بيتها بالمكلا لتحضر زواج أختها بالبلاد مع العلم أنها المعتدة لن تستعمل شيء من الزينة ولن تحضر شيء من ضرب الدف وغيرها من المراسيم ؟
الإجابة
يجب على المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر، وقد ذكر الفقهاء عددا من الأعذار منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق سواء، أما أن تحضر زواج أختها فليس من الأعذار .
2021-12-08 09:52:52