0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراثه خمسمائة طلقة
ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67093

ماتت عن: زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65144

أصل مسألة الميتة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64795

توفى رجل وله 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55588

حكم النكت المشتملة على كذب أو سخرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64701

الصلاة خلف مبتدع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66255

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60136

طلق الرجل زوجته وأراد زوجة أخرى قبل انقضاء العدة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع